ذلك؟ قال: لان الله سمى للأختين الثلثين وللزوج النصف قال: فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ؟ قال: يقولون للزوج النصف وما بقي فللأخ، فقال له: فيعطون من أمر الله بالكل النصف، ومن امر الله بالثلثين أربعة من سبعة، قال: وأين سمى الله له ذلك؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: اقرأ الآية التي في آخر السورة " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد " قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما كان ينبغي لهم ان يجعلون لهذا المال للزوج النصف ثم يقسمون على تسعة قال: فقال الرجل: هكذا يقولون، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: فهكذا يقولون ثم أقبل على فقال: يا بكير نظرت في الفرايض؟ قال:
قلت وما أصنع بشئ هو عندي باطل، قال: فقال: انظر فيها فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها. (1) 310 - عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلالة قال: ما لم يكن له والد ولا ولد. (2) 311 -. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ترك الرجل أمه وأباه وابنته أو ابنه فإذا ترك هو واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هو من الذي عنى الله في قوله:
" قل الله يفتيكم في الكلالة " ليس يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا زوج أو زوجة فان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد ولا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد (3).
312 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت " إنما عنى الله الأخت من الأب والام أو أخت لأب فلها النصف مما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون (4)