فاما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد. (1) 226 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أبواب الديات في الخطاء شبه العمد إذا قتل بالعصا أو بالسوط أو الحجارة يغلظ ديته وهو مائة من الإبل أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون (2) وقال في الخطاء دون العمد يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم و عشرة دنانير، ومن الغنم إذا لم يكن قيمة ناب الإبل لكل بعير عشرون شاة. (3) 227 - عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان على يقول: في الخطاء خمسة وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، و خمس وعشرون جذعة (4) وقال في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة (5) بين ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة وأربع وثلاثون ثنية. (6)
(٢٦٥)