تفسير العياشي - محمد بن مسعود العياشي - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
236 - عن سماعة قال: قلت له قول الله تبارك وتعالى: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه " قال: المتعمد الذي يقتله على دينه فذاك التعمد الذي ذكر الله، قال: قلت: فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب لا لعيب على دينه، قتله وهو يقول بقوله؟ قال: ليس هذا الذي ذكر في الكتاب ولكن يقاد به والدية ان قبلت، قلت: فله توبة؟ قال: نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويتوب ويتضرع فارجوا أن يتاب عليه. (1) 237 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قال: سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة؟ قال: لا حتى يؤدى ديته إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه، ويتضرع إليه فارجوا أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك، قلت: ان لم يكن له ما يؤدى ديته؟ قال: يسئل المسلمين حتى يؤدى ديته إلى أهله قال سماعة: سألته عن قوله: " من قتل مؤمنا متعمدا " قال: من قتل مؤمنا متعمدا على دينه فذاك التعمد الذي قال الله في كتابه " واعد له عذابا عظيما " قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال: ليس ذاك التعمد الذي قال الله تبارك وتعالى. عن سماعة قال: سألته " الحديث " (2) 238 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وقال لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة (3) 239 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته (سئل خ ل) عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ قال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان قتله

(١) البرهان ج ١: ٤٠٥. البحار ج ٢٤: ٣٨. الصافي ج ١: ٣٨٢ ورواه الطبرسي [ره] في مجمع البيان ج ٣: ٩٢ مختصرا عن هذا الكتاب أيضا.
(٢) الوسائل ج ٣ أبواب القصاص في النفس باب ٨. البحار ج ٢٤: ٣٨. البرهان ج ١: ٤٠٥.
(٣) البحار ج ٢٤: ٣٧ و ٤٢. البرهان ج ١: ٤٠٥. الصافي ج 1: 382.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست