24 - وفى رواية عبد الله بن سنان عنه قال: لا تؤتوها شراب الخمر والنساء (1) 25 - عن عبد الله بن أسباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسئله عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ فكتب إليه اما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام الا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا فليشد عليه (2) 26 - عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " أي شئ الرشد الذي يؤنس منهم؟ قال: حفظ ماله (3) 27 - عن عبد الله بن المغيرة عن جعفر بن محمد عليه السلام في قول الله " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال: فقال إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة (4) 28 - عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ في حجره، أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال: إن كان يليط حياضها ويقوم على هناتها ويرد شاردها (5) فليشرب من ألبانها غير مجتهد للحلاب ولا مضر بالولد، ثم قال:
" ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " (6) 29 - أبو أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فليأكل بالمعروف " فقال ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى فيقوم لهم فيها ويقوم لهم عليها فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم، وإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا (7) 30 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن قوله