عسفان ودون ذات عرق (1) فهو من حاضري المسجد الحرام. (2) 248 - عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله في " حاضري المسجد الحرام " قال: دون المواقيت إلى مكة فهم من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة. (3) 249 - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى قال: سألته عن أهل مكة هل يصلح لهم ان يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟ قال: لا يصلح لأهل مكة المتعة، وذلك قول الله " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ". (4) 250 - عن سعيد الأعرج عنه قال: ليس لأهل سرف ولا لأهل مر (5) ولا لأهل مكة متعة يقول الله: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ". (6) 251 - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " الحج اشهر معلومات " هو شوال وذو القعدة وذو الحجة. (7) 252 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الحج اشهر معلومات " قال: شوال و ذو القعدة وذو الحجة، وليس لاحد ان يحرم بالحج فيما سواهن. (8) 253 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " قال: الأهلة. (9) 254 - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في قول الله " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " والفرض فرض الحج التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج الا في هذه الشهور التي قال الله " الحج اشهر معلومات " وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. (10)
(٩٤)