92 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن المحصنات من الإماء قال: هن المسلمات. (1) 93 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن قول الله في الإماء " إذا أحصن " ما إحصانهن؟ قال: يدخل بهن قلت: فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد؟
قال: بلى. (2) 94 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله في قول الله في الإماء " إذا أحصن " قال: احصانهن أن يدخل بهن قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟ قال: نعم نصف الحر فان زنت وهي محصنة فالرجم (3).
95 - حريز قال: سألته عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه (4) 96 - عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " قال: يعنى نكاحهن إذا أتين بفاحشة (5) 97 - عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل المسلم ان يتزوج من الإماء الا من خشي العنت، ولا يحل له من الإماء الا واحدة. (6) 98 - عن أسباط بن سالم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجائه رجل فقال له:
اخبرني عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال:
عنى بذلك القمار، واما قوله " ولا تقتلوا أنفسكم " عنى بذلك الرجل من المسلمين يشد على المشركين [وحده يجيئ] في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلك (7) 99 - وقال: في رواية أخرى عن أبي على رفعه قال: كان الرجل يحمل على المشركين وحده حتى يقتل أو يقتل، فأنزل الله هذه الآية " ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما " (8)