الخطاب قال يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه (1) 348 - عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في المولى إذا أبى ان يطلق قال: كان علي عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق (2) 349 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفي فهي مطلقة، ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وان عزم فهي باينه منه (3) 350 - عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا قال أبو جعفر عليه السلام: القرء ما بين الحيضتين. (4) 351 - عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي وهو يقول إن من رأيي ان الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض قال: فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربيعة، فقال: كذب ولم يقل برأيه وإنما بلغه عن علي عليه السلام، فقلت: أصلحك الله أكان علي عليه السلام يقول ذلك؟ قال: نعم كان يقول:
إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا حاضت قذفته، قلت: أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين، قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قال: قلت: ان أهل العراق يروون عن علي عليه السلام انه كان يقول هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا قال: وكان علي عليه السلام يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها. (5)