قال: في درهمين (1).
41 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل اكل مال اليتيم هل له توبة قال: يرد به أهله (2) قال: ذلك بان الله يقول " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا (3) " 42 - عن أحمد بن محمد قال: سألت أبى الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج فيمد يده فينفق منه عليه وعلى عياله وهو ينوى ان يرده إليهم أهو ممن قال الله: " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " الآية؟ قال:
لا ولكن ينبغي له الا يأكل إلا بقصد ولا يسرف قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوى رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا؟ قال:
قليله وكثيره واحد إذا كان من نفسه ونيته ان لا يرده إليهم (4) 43 - عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: مال اليتيم ان عمل به من وضع على يديه ضمنه ولليتيم ربحه، قال: قلنا له قوله: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف "؟ قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم (5).
44 - عن عجلان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من أكل مال اليتيم؟ فقال هو كما قال الله: " إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " قال هو من غير أن اسئله: من عال يتيما حتى ينقضي يتمه أو يستغنى بنفسه أوجب الله له الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار (6).