وعشرون ابن لبون (1) ذكر، ودية العين إذا فقئت (2) خمسون من الإبل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمد وكذلك دية الرجل وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجدعت (3) خمسون من الإبل قال: وما كان ذلك من جروح أو تنكيل (4) فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الإمام قال: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ". (5) 126 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الأنف إذا استوصل (6) مائة من الإبل، والعين إذا فقئت خمسون من الإبل، واليد إذا قطعت خمسون من الإبل وفى الذكر إذا قطع مائة من الإبل وفى الاذن إذا جذعت خمسون من الإبل، وما كان من ذلك جروحا دون المثلات والإصبع وشبهه يحكم به ذوا عدل منكم " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ". (7) 127 - عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر، قلت: كفر بما أنزل الله أو بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: ويلك إذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله أليس قد كفر بما أنزل الله. (8) 128 - عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: ان الله بعث محمدا بخمسة أسياف، سيف منها مغمود سله إلي غيرنا وحكمه الينا، فاما السيف المغمود فهو
(٣٢٤)