وماله فنهاهم الله عن ذلك (1) 205 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له قول الله " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام " فقال: يا با بصير ان الله قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، اما انه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور، يا با محمد (2) اما انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك الا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن يحاكم إلى الطاغوت (3) 206 - عن الحسن بن علي قال: قرأت في كتاب أبى الأسد إلى أبى الحسن الثاني وجوابه بخطه سأل ما تفسير قوله: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام " قال: فكتب إليه: الحكام القضاة، قال: ثم كتب تحته هو أن يعلم الرجل انه ظالم عاصي هو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له به إذا كان قد علم أنه ظالم (4) 207 - عن سماعه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده الشئ تبلغ به (5) وعليه الدين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضى دينه، أو يستقرض على ظهره؟ فقال: يقضى بما عنده دينه، ولا يأكل أموال الناس الا وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم، ان الله يقول: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " (6) 208 - عن زيد أبي أسامة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الأهلة؟ قال: هي الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين أيقضى ذلك اليوم؟ قال: لا الا ان تشهد ثلاثة عدول فإنهم ان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك
(٨٥)