لكان الامر ضيقا ولكنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موجوبا. (1) 261 - عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فقال: ان للصلاة وقتا والامر فيه واسع، يقدم مرة ويؤخر مرة الا الجمعة، فإنما هو وقت واحد وإنما عنى الله كتابا موقوتا أي واجبا، يعنى بها انها الفريضة. (2) 262 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: [لو عنى] انها هو في وقت لا تقبل الا فيه كانت مصيبة، ولكن متى أديتها فقد أديتها. (3) 263 - وفى رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال. سمعته يقول في قول الله: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: إنما يعنى وجوبها على المؤمنين، ولو كان كما يقولون إذا لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين قال: " حتى توارت بالحجاب " لأنه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت وليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر. (4) 264 - وفى أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فقال: يعنى بذلك وجوبها على المؤمنين وليس لها وقت، من تركه أفرط الصلاة ولكن لها تضييع (5) 265 - عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله قال: ان الله قال: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: إنما عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره (6) 266 - عن عبيد عن أبي جعفر عليه السلام أو أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله:
" ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال كتاب واجب اما انه ليس مثل الوقت للحج ولا رمضان إذا فاتك فقد فاتك، وان الصلاة إذا صليت فقد صليت (7) 267 - عن عامر بن كثير السراج وكان داعية الحسين [صاحب الفخ] ابن علي