87 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان يقرء " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: هو ان يتزوجها إلى اجل مسمى ثم يحدث شيئا بعد الأجل. (1) 88 - عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في المتعة قال قول الله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى اجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: قلت: جعلت فداك أهي من الأربع؟ قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة فقلت [أرأيت] ان أراد ان يزداد و تزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال: لا بأس أن يكون ذلك برضى منه ومنها بالأجل والوقت، قال: يزيدها بعد ما يمضى الأجل (2) 89 - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام يتمتع الأمة باذن أهلها؟ قال: نعم، ان الله يقول: " فانكحوهن باذن أهلهن " (3) 90 - وقال محمد بن صدقة البصري: سألته عن المتعة أليس في هذا بمنزلة الإماء قال: نعم اما تقرء قول الله: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " إلى قوله: " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجال ان يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل ان يتمتع بالأمة وهو يستطيع ان يتزوج بالحرة (4).
91 - عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالأمة بغير اذن أهلها؟ قال: هو زنا، ان الله يقول " فانكحوهن باذن أهلهن " (5)