396 - عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ فقال: نعم أما تحب أن تكون من المحسنين، اما تحب أن تكون من المتقين (1) 397 - عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، وتزوج من شائت من ساعتها (2).
398 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الموسع يمتع بالعبد والأمة ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم (3).
399 - وقال: ان الحسين (الحسن خ ل) بن علي عليهما السلام متع امرأة طلقها أمة لم يكن يطلق امرأة الا متعها بشئ (4) 400 - عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يمتع براحلته يعنى حملها الذي عليها (5) 401 - عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال:
يمتعها قبل ان يطلقها، قال الله في كتابه " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " (6) 402 - عن أسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر (ع) قال: قلت له سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ قال: لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها، وقال:
اما تقرأ ما قال الله في كتابه " ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن