يضر (1) أخاه إذا كان قادرا على دية، وينبغي للذي عليه الحق [بالمعنى أصلحت] ان لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدى إليه باحسان، قال: يعنى إذا وهب القود اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ مسلم (2) 161 - عن أبي بصير عن أحدهما في قوله: " فمن عفى له من أخيه شئ " ما ذلك قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، و أمر الله الذي عليه الدية ألا يمطله وان يؤدى إليه باحسان إذا أيسر. (3) 162 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم " قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدى فيقتل فله عذاب اليم، وفى نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به فله عذاب اليم. (4) 163 - عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " ان ترك خيرا الوصية " قال: حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الامر، قال: قلت:
لذلك حد محدود؟ قال: نعم قال قلت: كم؟ قال: أدناه السدس وأكثره الثلث (5) 164 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوصية يجوز للوارث؟ قال: نعم ثم تلا هذه الآية " ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " (6) 165 - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أوصي بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته (7) 166 - عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية. (8)