تفسير العياشي - محمد بن مسعود العياشي - ج ١ - الصفحة ٨٧
المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قوله: " الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص " (1).
216 - عن إبراهيم قال أخبرني من رواه عن أحدهما قال: قلت: " فلا عدوان الا على الظالمين " قال: لا يعتدى على أحد الا على نسل قتلة الحسين عليه السلام (2).
217 - عن حماد اللحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق (3) أليس الله يقول: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين " يعنى المقتصدين (4).
218 - عن حذيفة قال: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " قال: هذا في التقية (5).
219 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله يقول " وأتموا الحج والعمرة لله " [ما ذلك] (6) هي واجبة مثل الحج، ومن تمتع أجزأته والعمرة في أشهر الحج متعة (7).
220 - عن زرارة عن أبي عبد الله في قوله " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: أتمامهما إذا أداهما، يتقى ما يتقى المحرم فيهما (8).
221 - عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " وأتموا الحج والعمرة لله " قال

(١) البحار ج ٢١: ١٠٦. البرهان ج ١. ١٩١ - ١٩٢. الصافي ج ١: ١٧٣.
(٢) الوسائل (ج ٢) أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باب ٥. البرهان ج ١: ١٩٢. (٣) وفى نسخة الصافي " ولاوفق للخير ".
(٤) البرهان ج ١: ١٩٢. الصافي ج ١: ١٧٣.
(٥) الوسائل أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باب ٢٤ البرهان ج ١.
١٩٢ ثم إن المختار هو الموافق لنسخة الوسائل ولكن في بعض النسخ " النفقة " بدل " التقية ".
(٦) ليس ما بين المعقفتين في نسختي البحار والبرهان.
(٧) البحار ج ٢١: ٢٢ - ٢٣. البرهان ج ١: ١٩٤.
(٨) البحار ج ٢١: ٧٧. البرهان ج ١: ١٩٤.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست