58 - عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي عنى الله في قوله " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة (1) 59 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوة وأخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها من الام الثلث سهمان للذكر فيه والأنثى سواء وبقى سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لان السهام لا تعول، ولان الزوج لا ينقص من النصف وللاخوة (2) من الام من ثلثهم فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس، فاما الذي عنى الله في قوله " فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة. (3) 60 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى " سبيلا " قال: منسوخة والسبيل هو الحدود. (4) 61 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن هذه الآية " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى " سبيلا " [قال]: هذه منسوخة، قال: قلت: كيف كانت؟ قال: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت، قلت: فقوله " أو يجعل الله لهن سبيلا " قال: جعل السبيل الجلد والرجم والامساك في البيوت، قال: قوله: " واللذان يأتيانها منكم "؟ قال: يعنى البكر إذا أتت الفاحشة التي
(٢٢٧)