عذب الثعلب، ثم خلته [بعد] فانطلق، وفى رواية أخرى ثم خلت عنه. (1) 207 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد في الحل فعليه جزاؤه يتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد وقتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله منه. (2) 208 - وفى رواية أخرى عن الحلبي عنه في المحرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة فان عاد فهو ممن قال الله " فينتقم الله منه " وليس عليه كفارة (3) 209 - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " قال: مالحه الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام (4) يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر. (5) 210 - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " قال: هي الحيتان المالح وما تزودت منه أيضا وان لم يكن مالحا فهو متاع. (6) 211 - عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام " جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس " قال: جعلها لدينهم ومعايشهم. (7) 212 - عن أحمد بن محمد قال كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام وكتبت في آخره.
(٣٤٦)