361 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ان الله عز وجل يقول: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " والتسريح هو التطليقة الثالثة (2).
362 - قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله: " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " هي ههنا التطليقة الثالثة، فان طلقها الأخير فلا جناح عليهما ان يتراجعا بتزويج جديد (3).
363 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله يقول: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " [قال:] التسريح بالاحسان التطليقة الثالثة (3).
364 - عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها (4) وهو قول الله: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " التسريح بالاحسان التطليقة الثالثة (5).