228 - عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الخطاء إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة وقال: دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطاء بأسنان الإبل ثلث وثلاثون حقة، و ثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل. (1) 229 - عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطاء الذي [لا شك] فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله؟ قال:
نعم، قلت: فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا؟ قال: ذاك الخطاء الذي لا شك فيه وعليه الكفارة والدية. (2) 230 - عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون، ثم علم به الامام بعد؟ قال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة، وذلك في قول الله: " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. " (3) 231 - عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال: صيام شهرين متتابعين من قتل خطئا لمن لم يجد العتق واجب قال الله: " ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ". (4) 232 - عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صوم شعبان وصوم شهر رمضان متتابعين توبة من الله. (5) 233 - وفى رواية إسماعيل بن عبد الخالق عنه " توبة من الله " والله من القتل و الظهار والكفارة. (6) 235 - وفى رواية أبى الصباح الكناني عنه صوم شعبان وصوم شهر رمضان توبة والله من الله. (7)