ركعات وللأولين ثلاث ركعات، ركعتين في جماعة وركعة وحدانا وللآخرين ثلث ركعات ركعة جماعة وركعتين وحدانا، فصار للأولين افتتاح التكبير وافتتاح الصلاة، وللآخرين التسليم (1).
258 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال في الصلاة المغرب في السفر لا يضرك ان تؤخر ساعة ثم تصليها ان أحببت ان تصلى العشاء الآخرة، وان شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا، والمغرب و العشاء الآخرين جميعا، وكان يؤخر ويقدم ان الله تعالى قال: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " إنما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره، انه لو كان كما يقولون لم يصل رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا، وكان أعلم وأخبر [وكان كما يقولون] ولو كان خيرا لامر به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد فات الناس مع أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، فامرهم على أمير المؤمنين فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا لقول الله " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " فامرهم علي عليه السلام فصنعوا ذلك. (2) 259 - عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعنى كتابا مفروضا، وليس يعنى وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت، ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها بغير وقتها، ولكنه متى ما ذكرها صلاها. (3) 260 - عن منصور بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: لو كانت كما يقولون لهلك الناس، و