387 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: في امرأة توفى عنها زوجها لم تمسها، قال: لا ينكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها (1) 388 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله " متاعا إلى الحول غير اخراج " قال: منسوخة نسختها " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث. (2) 389 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلث حيضات أو ثلاثة أشهر، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلأجل استبراء الرحم من الولد واما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجر (3) فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن، اما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر إذ يقول " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلن يجوز (4) لاحد أكثر من أربعة اشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى انها غاية صبر المرأة من الرجل، واما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة اشهر وعشرا فاخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته (5) 390 - عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " ولا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو طلب الحلال " ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك
(١٢٢)