260 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فقال: يا محمد ان الله اشترط على الناس وشرط لهم فمن وفى لله وفى الله له قال: قلت: ما الذي اشترط عليهم وشرط لهم قال: اما الذي اشترط في الحج فإنه قال: " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " واما الذي اشترط لهم فإنه قال: " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى " يرجع لا ذنب له قلت: أرأيت من ابتلى بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه؟ قال: يسوق الهدى ويفرق ما بينه و بين أهله حتى يقضيان المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت:
أرأيت ان أراد ان يرجعا في غير ذلك الطريق الذي ابتلى فيه؟ قال: فليجتمعا إذا قضيا المناسك، قلت: فمن ابتلى بالفسوق والفسوق الكذب فلم يجعل له حدا؟ قال يستغفر الله ويلبى، قلت: فمن ابتلى بالجدال والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله ما عليه؟ قال: إذا جادل قوما مرتين فعلى المصيب دم شاة وعلى المخطئ دم بقرة (1).
261 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن الرجل المحرم قال لأخيه: لا لعمري قال: ليس هذا بجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله (2).
262 - عن عمر بن يزيد بياع السابر عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم " يعنى الرزق إذا أحل الرجل من احرامه وقضى نسكه فليشتر وليبيع في الموسم (3).
263 - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله قال: سألته عن قول الله " أفيضوا من حيث أفاض الناس " قال: أولئك قريش كانوا يقولون: نحن أولى الناس بالبيت ولا يفيضون الا من المزدلفة، فأمرهم الله أن يفيضوا من عرفة (4).