والثوب والدراهم، وان الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة كانت له بأمة، ولم يطلق امرأة الا متعها. (1) 430 - قال: وقال الحلبي: متاعها بعد تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. (2) 431 - عن أبي عبد الله وأبى الحسن موسى عليهما السلام قال: سألت أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة؟ قال: على قدر مال زوجها. (3) 432 - عن الحسن بن زياد (4) عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة عليها وان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ". (5) قال أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا ان متعة المطلقة فريضة (6) 433 - عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له حدثني عن قول الله:
" ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم " قلت: أحياهم حتى نظر الناس إليهم ثم أماتهم من يومهم أو ردهم إلى الدنيا حتى سكنوا الدور وأكلوا الطعام ونكحوا النساء؟ قال: بل ردهم الله حتى سكنوا الدور و أكلوا الطعام ونكحوا النساء ولبثوا بذلك ما شاء الله ثم ماتوا بآجالهم (7)