الأهلية يعنى في الأضاحي، وأحل من الإبل العراب، ومن البقر الأهلية، وحرم من البقر الجبلية، ومن الإبل البخاتي يعنى في الأضاحي، قال: فلما انصرفت أخبرته، فقال: اما انه لولا ما أهرق جده من الدماء ما اتخذت اماما غيره. (1) 118 - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر القنافذ والوطواط (2) والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهرهم أن يفنوه وليس الحمير بحرام، وقال: قرأ هذه الآيات " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به " (3).
119 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قد كان أصحاب المغيرة يكتبون إلى أن أسئله من الجرى والمار ما هي والزمير (4) وما ليس له قشر من السمك حرام هو أم لا؟ قال: فسألته عن ذلك، فقال يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير " قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما ما حرم الله في كتابه، ولكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها (5)