تفسير العياشي - محمد بن مسعود العياشي - ج ١ - الصفحة ٣٨٢
الأهلية يعنى في الأضاحي، وأحل من الإبل العراب، ومن البقر الأهلية، وحرم من البقر الجبلية، ومن الإبل البخاتي يعنى في الأضاحي، قال: فلما انصرفت أخبرته، فقال: اما انه لولا ما أهرق جده من الدماء ما اتخذت اماما غيره. (1) 118 - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر القنافذ والوطواط (2) والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهرهم أن يفنوه وليس الحمير بحرام، وقال: قرأ هذه الآيات " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به " (3).
119 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قد كان أصحاب المغيرة يكتبون إلى أن أسئله من الجرى والمار ما هي والزمير (4) وما ليس له قشر من السمك حرام هو أم لا؟ قال: فسألته عن ذلك، فقال يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير " قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما ما حرم الله في كتابه، ولكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها (5)

(١) البحار ج ٢١: ٦٩. البرهان ج ١: ٥٥٨. الوسائل ج ٢ أبواب الذبح من كتاب الحج باب ٨.
(٢) القنافذ جمع القنفذ: حيوان معروف مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم منها. ويقال له بالفارسية " خارپشت ". والوطواط: الخفاش. وكلا الحيوانين على ما قيل من المسوخ.
(٣) البحار ج ١٤: ٧٧٤. البرهان ج ١: ٥٥٩. الصافي ج ١: ٥٥٤.
(٤) الجرى بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد الياء: نوع من السمك النهري الطويل ويدعونه في مصر " ثعبان الماء " ليس له عظم الا عظم الرأس والسلسلة. والزمير كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره وأكثر ما يكون في المياه العذبة (٥) البرهان ج ١: ٥٥٩. البحار ج 14: 782.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست