214 - عن أبي الربيع قال سئل أبا عبد الله عليه السلام عن السايبة؟ قال: هو الرجل يعتق غلامه، ثم يقول له: اذهب حيث شئت وليس لي من ميراثك شئ ولا على من حديوتك (1) شئ ويشهد على ذلك شاهدا. (2) 215 - عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السايبة قال:
انظر في القرآن فما كان منه فتحرير رقبة، فقال: يا عمار السايبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله، وما كان ولاه لله فهو لرسول الله عليه وآله السلام وما كان ولائه لرسول الله فان ولائه للامام [وجنايته على الامام] وميراثه له (3) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت (4) 216 - عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت " إلى آخر الآية " أو آخران من غيركم " قال:
هما كافران، قلت فقول الله: " ذوا عدل منكم " قال: مسلمان (5) 217 - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله قال: سألته عن قول الله " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم " إلى " أو آخران من غيركم " فقال: هما كافران (6) 218 - عن علي بن سالم عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم وآخران من غيركم " فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: