ما أبهم الله (1) 78 - عن عيسى بن أبي عبد الله قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين تنكح أحديهما أيحل له الأخرى؟ فقال: ليس ينكح الأخرى الا دون الفرج، وان لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله " ولا تقربوهن حتى يطهرن " قال: " وان تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف " يعنى في النكاح فيستقيم الرجل ان يأتي امرأته وهي حايض فيما دون الفرج. (2) 79 - عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح الحنفي قال: قال علي عليه السلام ذات يوم: سلوني فقال ابن الكوا أخبرني عن بنت الأخ (3) من الرضاعة وعن المملوكتين الأختين؟
فقال: انك لذاهب في التيه سل ما يعنيك أو ما ينفعك فقال ابن الكوا: إنما نسئلك عما لا نعلم، فاما ما نعلم فلا نسئلك عنه، ثم قال: اما الأختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من أهل بيتي (4) 80 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم " قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزلها فلا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح (5) 81 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات من النساء الا ما ملكت