163 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قال:
الامام يعرف بثلث خصال: انه أولى الناس بالذي كان قبله، وان عنده سلاح النبي عليه السلام وعنده الوصية، وهي التي قال الله في كتابه: " ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها " وقال: ان السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل، يدور الملك حيث دار السلاح، كما كان يدور حيث دار التابوت (1) 164 - الحلبي عن زرارة " أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " يقول: أدوا الولاية إلى أهلها، " وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل " قال: هم آل محمد وآله عليهم السلام. (2) 165 - في رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام هم الأئمة من آل محمد يؤدى الامام الإمامة إلى الامام بعده، ولا يخص بها غيره ولا يزور بها عنه. (3) 166 - أبو جعفر في قوله " ان الله نعما يعظكم به " قال فينا نزلت والله المستعان. (4) 167 - وفى رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل " قال أمر الله الامام ان يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده، وامر الله الأئمة ان تحكموا بالعدل، وامر الناس ان يطيعوهم. (5) 168 - عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " قال: الأوصياء (6) 169 - وفى رواية أبي بصير عنه قال: نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام قلت له: