راجعها يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عنه (1).
379 - عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: مكتوب في التورية من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو الله، ومن اتى غنيا فتواضع لغنائه ذهب الله بثلثي دينه، ومن قرء القرآن من هذه الأمة ثم دخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا ومن لم يستشر يندم والفقر الموت الأكبر (2).
380 - داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم (3) فالأب أحق من الام فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، وان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم، فان له أن ينزعه منها، الا ان ذلك أخير (أجبر - أجير خ ل) له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه (4).
381 - عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: الجماع (5).
382 - عن الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك انى أخاف ان أحمل على ولدى (6) ويقول الرجل للمرأة لا أجامعك انى أخاف ان تعلقي فاقتل ولدى، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل (7)