342 - عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضى الأربعة الأشهر فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر [وقف] فاما أن يفي فيمسها واما أن يعزم على الطلاق فيخلى عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء (1) 343 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيظنك ثم يغايظها ولأسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها، فإنه يتربص بها أربعة أشهر فان فاءوا الايفاء أن يصالح فان الله غفور رحيم، وان لم يفئ أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف، وان عزم الطلاق فهي تطليقة. (2) 344 - عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة اشهر قال: [يوقف] فان عزم على الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان امسك فلا بأس (3) 345 - عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة، والا كفر يمينه وامسكها (4) 346 - عن العباس بن هلال عن الرضا عليه السلام قال ذكر لنا ان اجل الايلاء أربعة اشهر بعدما يأتيان السلطان فإذا مضت الأربعة الأشهر فان شاء امسك وان شاء طلق والامساك المسيس (5) 347 - سئل أبو عبد الله عليه السلام إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع
(١١٣)