تفسير العياشي - محمد بن مسعود العياشي - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
45 - عن أبي إبراهيم (1) قال: سألته عن الرجل يكون عنده المال اما ببيع أو بقرض فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم، أيكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما؟ قال: إذا كان ينوى ان يؤدى إليهم فلا، فقال الأحول: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام إنما هو الذي يأكله ولا يريد أداءه من الذين يأكلون أموال اليتامى؟ قال: نعم (2).
46 - عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكبائر، فقال: منها أكل مال اليتيم ظلما وليس في هذا بين أصحابنا اختلاف والحمد لله (3) 47 - عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث أناس من قبورهم يوم القيمة تأجج أفواههم نارا (4) فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال:
" الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " (5) 48 - عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من اكل مال اليتيم درهما ونحن اليتيم (6).
49 - عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما قال: ان فاطمة صلوات الله عليها انطلقت إلى أبى بكر فطلبت ميراثها من نبي الله صلى الله عليه وآله فقال: ان نبي الله لا يورث، فقالت: أكفرت بالله وكذبت بكتابه؟ قال الله " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " (7) 50 - عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الله تبارك وتعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما عن السدس (8).

(١) وفى نسخة البرهان " علي بن إبراهيم " عوض " أبى إبراهيم ". ولعله من تصرف النساخ.
(٢) البحار ج ١٥: ١٢١. البرهان ج ١: ٣٤٧.
(٣) البحار ج ١٥: ١٢١. البرهان ج ١: ٣٤٧.
(٤) تأجج: التهب.
(٥) البحار ج ١٥: ١٢١. البرهان ج ١: ٣٤٧.
(٦) البحار ج ١٥: ١٢١. البرهان ج ١: ٣٤٧.
(٧) البحار ج ٨: ٩٣. البرهان ج ١: ٣٤٧.
(٨) البرهان ج ١: ٣٥٠. البحار ج 24: 26.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست