352 - وفى رواية ربيعة الرأي ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء الا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفى الشهر مرة، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وان كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضة شهر وذلك القرؤ (1) 353 - قال ابن مسكان عن أبي بصير قال: العدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلث حيض (2).
354 - وقال أحمد بن محمد: القرؤ هو الطهر إنما يقرؤ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها (3).
355 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة (4).
356 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " يعنى لا يحل لها ان تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى، والزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها ان تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع (5).
357 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة (6).
358 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت.
359 - قال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام: الأقراء هي الأطهار وقال: القرؤ ما بين الحيضتين (7).
360 - عن عبد الرحمن قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل إذا تزوج المرأة قال: أقرت بالميثاق الذي أخذ الله " امساك بمعروف أو تسريح باحسان " (8).