فان طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء (1).
374 - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم يزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلثا قال:
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (2) 375 عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال نعم لقول الله: " حتى تنكح زوجا غيره " وهو أحد الأزواج (3) 376 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها وشاء ان يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل ان يخلو الأجل أو العدة فهي عنده على تطليقة، فانم طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها وان شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين (4).
377 - عن زرارة وحمران ابني أعين ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبى عبد الله عليه السلام قالوا سئلناهما عن قوله " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " فقالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا آخر عدتها راجعها ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك (فنهيه ظ) ذلك (5).
378 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال الرجل يطلق حتى إذا كادت ان يخلو أجلها راجعها ثم طلقها ثم