إذا سموا. (1) 85 - عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يذبح الذبيحة فيهلل أو يسبح أو يحمد أو يكبر؟ قال: هذا كله من أسماء الله. (2) 86 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل يؤكل؟ قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة، وذكرت اسم الله حالت ذبيحتها، وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته، وإذا كان الرجل مسلما فنسي أن يسمى فلا بأس بأكله، إذا لم تتهمه. (3) 87 - عن حمران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي قال: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، اما سمعت قول الله " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ". (4) 88 - عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك كنت اصلى عند القبر وإذا رجل خلفي يقول: " أتريدون ان تهدوا من أضل الله والله أركسهم بما كسبوا " قال: فالتفت إليه وقد تأول على هذه الآية وما أدرى من هو وأنا أقول: " و ان الشياطين ليوحون إلي أوليائهم ليجادلوكم وان أطعتموهم انكم لمشركون " فإذا هو هارون بن سعد، قال: فضحك أبو عبد الله عليه السلام ثم قال إذا أصبت الجواب - أو قال - الكلام بإذن الله. (5) 89 - عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: " أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به في الناس " قال: الميت الذي لا يعرف هذا الشأن، قال:
(٣٧٥)