غير مجتهد (1) ولا ضار بالولد والله يعلم المفسد من المصلح (2) 322 - عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل بيده الماشية لابن أخ له يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ قال: فإن كان يليط حوضها ويقوم على هناتها (3) ويرد نادتها فليشرب عن ألبانها غير مجتهد للحلاب ولا مضر بالولد، ثم قال: " من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف والله يعلم المفسد من المصلح " (4) 323 - عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله " وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح " قال تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه (5) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله (6) 324 - عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله في اليتامى " وان تخالطوهم فاخوانكم "؟ قال: يكون لهم التمر واللبن ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح. (7) 325 - عن عبد الرحمن بن حجاج عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له يكون لليتيم عندي الشئ وهو في حجري أنفق عليه منه وربما أصبت (8) مما يكون له من الطعام وما يكون منى إليه أكثر؟ فقال: لا بأس بذلك ان الله يعلم من المفسد من المصلح. (9)
(١٠٨)