" كتب رسول الله (ص) إلى أهل اليمن: أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها، وعليه الجزية، على كل حالم: ذكر أو أنثى، عبد أو أمة دينار واف، أو قيمته من المعافر، فمن أدى ذلك إلى رسلي، فإن له ذمة الله، وذمة رسوله ومن منعه منكم، فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ".
ورواه ابن زنجويه في " الأموال " عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال:
" كتب رسول الله (ص)... فذكره. وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر ".
قلت: وأخرج أبو عبيد أيضا (65) والبيهقي عن جرير عن منصور عن الحكم قال:
" كتب رسول الله (ص)... " نحو حديث عروة وفيه:
" وفي الحالم أو الحالمة دينارا، أو عدله من المعافر... ".
ثم أخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال:
" هذا كتاب رسول الله (ص) عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن...) فذكره، وفي آخره، نحو حديث عروة، وفيه:
" وعلى كل حالم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، دينار... ".
وقال البيهقي فيه وفي الذي قبله:
" وهذا منقطع ".
ثم روى أبو عبيد (194) والبيهقي (9 / 140) من طريق قتادة عن سفيان العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال:
" لا تشتروا رقيق أهل الذمة، فإنهم أهل خراج، وأرضوهم فلا تبتاعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه ".