" ثم أتاه عثمان بن حنيف فجعل يكلمه من وراء الفسطاط، يقول: والله لئن وضعت على كل جريب من أرض درهما وقفيزا من طعام، وزدت على كل رأس درهمين، لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم، قال: نعم، فكان ثمانية وأربعين، فجعلها خمسين ".
أخرجه أبو عبيد (105) والبيهقي (9 / 196) والسياق له.
قلت: وإسناده صحيح أيضا على شرطهما.
1262 - (خبر الأحنف بن قيس: أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. رواه أحمد). ص 300 حسن. ولم أره في " المسند " للإمام أحمد، وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد، وقد عزاه إليه ابن قدامة أيضا (8 / 505). وقد أخرجه البيهقي في " سننه " (9 / 196) من طريق قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس به.
ورجاله ثقلت غير أن قتادة والحسن وهو البصري يدلسان.
وقد روى أسلم عن عمر أنه ضرب عليهم ضيافة ثلاثة أيام. كما تقدم في الأثر قبل هذا. وقال البيهقي:
" وحديث أسلم أشبه، لأن رسول الله (ص) جعل الضيافة ثلاثا، وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثا، وعلى قوم يوما وليلة، ولم يجعل على آخرين ضيافة، كما يختلف صلحه لهم، فلا يرد بعض الحديث بعضا ".
قلت: وهذا هو الوجه. وقد توبع الأحنف على اليوم والليلة، فقال الشافعي: أنبأ سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة، فمن حبسه مرض أو مطر، أنفق من ماله.
أخرجه البيهقي (9 / 196).