عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبيل اليسار. رواه البخاري).
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 291) معلقا، فقال: وقال ابن عينية عن ابن أبي نجيح به. قال الحافظ في " الفتح " (6 / 184):
" وصله عبد الرزاق عنه به، وزاد بعد قوله " أهل الشام ": (من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية) الخ ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.
ورواه أبو عبيد (107): بلغني عن سفيان بن عيينة به.
1261 - (خبر أن عمر زاد على ما فرض رسول الله (ص) ولم ينقص).
صحيح. أخرجه مالك (1 / 279 / 43) عن نافع عن أسلم مولى عمر ابن الخطاب:
" أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك ارزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام ".
ومن طريق مالك أخرجه أبو عبيد (100).
وأخرجه البيهقي (9 / 195) من طريق آخر عن نافع به أتم منه.
قلت: وإسناده صحيح غاية. وقال ابن قدامة في " المغني " (8 / 503):
" حديث عمر رضي الله عنه لا شك في صحته، وشهرته بين الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم لم ينكره منكر، ولا خلاف فيه، وعمل به من بعده من الخلفاء رضي الله عنهم، فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه ".
وله عنه طريق أخرى يرويه شعبة أخبرني الحكم قال: سمعت عمرو ابن ميمون يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره، قال: