وقيل أنما أسلمت تعوذا، قال: " إن في الاسلام معاذا، وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية ").
حسن. أخرجه أبو عبيد في " الأموال " (122) وعنه البيهقي (/ 9 / 199) من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن رواحة قال:
" كنت مع مسروق بالسلسلة، فحدثني أن رجلا من الشعوب أسلم، فكانت تؤخذ منه الجزية، فأتى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين إني أسلمت، والجزية تؤخذ مني، قال: لعلك أسلمت متعوذا؟ فقال: أما في الاسلام ما يعيذني؟ قال: بلى، قال: فكتب عمر: أن لا تؤخذ منه الجزية ".
قال أبو عبيد: الشعوب: الأعاجم.
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبيد الله بن رواحة أورده ابن حبان في " ثقات التابعين " فقال (1 / 119):
(يروي عن أنس، عداده في المصريين (كذا، ولعله: البصريين) روى عنه إسماعيل بن أبي خالد وحماد بن سلمة ".
قلت: وروى عنه أيضا أبان بن خالد كما في " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم (2 / 2 / 314)، فالإسناد عندي حسن أو قريب منه. والله أعلم.
وله شاهد عن الزبير بن عدي قال:
" أسلم لهقان على عهد علي، فقال له علي: إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك، وأخذناها من أرضك، وإن تحولت عنها، فنحن أحق بها ".
أخرجه أبو عبيد (123) بإسناد رجاله ثقات من رجال الستة لكنه منقطع فإن الزبير بن عدي لم يدرك عليا، بين وفاتيهما نحو تسعين عاما.
1260 - (خبر ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام