إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن أسلم به ولفظه:
" كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في سبيل الله، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء والصبيان، ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى، وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى ".
وأخرجه البيهقي (9 / 195 و 198) من طريقين آخرين عن نافع به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. ثم قال أبو عبيد:
" وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية، ومن لا تجب عليه، ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين، دون الإناث والأطفال، وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها، وأسقطها عمن لا يستحق القتل، وهم الذرية ".
قال وذكر حديث معاذ الذي قبله:
" وقد جاء في كتاب النبي (ص) إلى معاذ باليمن - الذي ذكرنا - " أن على كل حالم دينارا " ما فيه تقوية لقول عمر: ألا ترى أنه (ص) خص الحالم دون المرأة والصبي. إلا أن في بعض ما ذكرناه من كتبه: " الحالم والحالمة ". فترى - والله أعلم - أن المحفوظ من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه، لأنه الأمر الذي عليه المسلمون ".
1256 - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك ").
لا أصل له. وقد ذكره ابن قدامة في " المغني " (8 / 510) مرفوعا إلى النبي (ص). وليس له أصل أيضا، قال الحافظ في " التلخيص " (4 / 123):
" روي مرفوعا، وروي موقوفا على عمر. ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه ".
ثم ذكر ما أخرجه أبو عبيد (رقم 66) قلت: والبيهقي (9 / 194) من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: