" فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد ".
وهي عند البخاري (1 / 334 و 4 / 434) في رواية أخرى مختصرا.
وهي عند الترمذي (1 / 271) وابن ماجة (2556) وابن الجارود (822) وأحمد (1 / 5 و 7 و 17 و 62 و 63 و 76 و 126) دون الزيادة.
وكذلك رواه مختصرا سالم عن ابن عمر قال:
" شهدت رسول الله (ص) حين امر برجمهما، فلما رجما، رأيته يجانئ بيديه عنها ليقيها الحجارة ".
أخرجه أحمد (2 / 151) بسند صحيح على شرطهما.
وله طريق ثالثة، يرويه هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال:
" أتى نفر من يهود، فدعوا رسول الله (ص) إلى (القف)، فأتاهم في بيت المدراس (1)، فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم، فوضعوا لرسول الله (ص) وسادة، فجلس عليها، ثم قال: ائتوني بالتوراة، فأتى بها، فنزع الوسادة من تحته، فوضع التوراة عليها، ثم قال: آمنت بك، وبمن أنزلك، ثم قال: ائتوني بأعلمكم، فأتى بفتى شاب، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع ".
كذا أخرجه أبو داود (4449).
قلت: وإسناده حسن.
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال:
" أتى رسول الله (ص) بيهودي ويهودية، قد زنيا، وقد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهما، فحكم فيهما بالرجم، فرجمهما في قبل المسجد في بني غنم، فلما وجد مس الحجارة، قام إلى صاحبته فحنى عليها، ليقيها مس الحجارة، وكان