عنهما، لكن ليس فيه موضع الشاهد، ولذلك لم أورده هنا، وسأذكره في " باب تعليق الطلاق " إن شاء الله تعالى تحت رقم (2130).
وقد صح عن ابن عباس موقوفا، وله عنه طريقان.
الأولى: عن الحجاج عن عطاء عنه قال:
" كتب نجدة (الأصل: نجوة) الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الخمس لمن هو؟ وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم؟ و...
قال: فكتب إليه ابن عباس... وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا احتلم. " أخرجه أحمد (1 / 224).
قلت: ورجاله ثقات، لكن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه، لكن يقويه الطريق الآتية.
الثانية: عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله... فذكره بنحوه بلفظ:
" إذا احتلم، أو أونس منه خير ".
أخرجه أحمد (1 / 294) قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه (5 / 198) بنحوه.
وقد مضى بعضه في الكتاب برقم (1223).
وفي رواية له (1 / 308) من طريق جعفر عن أبيه يزيد به ولفظه:
" ولعمري إن الرجل تنبت لحيته، وهو ضعيف الأخذ لنفسه، فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب اليتم ".
قلت: وإسناده حسن.
ووجدت له شاهدا من حديث جابر أن رسول الله (ص) قال:
" لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا... "