أخرجه الطيالسي في " مسنده " (1667):
" حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر، وأما اليمان فحدثنا عن أبي عيسى عن جابر... ".
قلت: وهذان إسنادان ضعيفان عن جابر، وأولهما أشد ضعفا من الآخر، فإن خارجة بن مصعب متروك، ومثله شيخه حرام بن عثمان.
وأما اليمان أبو حذيفة فضعيف كما في " التقريب ".
وخلاصة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح عندي، وقد حسن إسناده النووي في " الرياض ".
1245 - (قال عمر رضي الله عنه: " ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شئ " وقرأ: (ما أفاء الله....) حتى بلغ (والذين جاؤوا من بعدهم). فقال: " هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه "). ص 295 صحيح موقوف. وقد وجدته مفرقا من طريقين عن عمر:
الأولى: عن الزهري عن مالك بن أوس أن عمر رضي الله عنه قال:
" ما من أحد إلا وله في هذا المال حق، أعطيه أو منعه، إلا ما ملكت أيمانكم ".
أخرجه الشافعي (1159) وعنه البيهقي (6 / 347) وقال:
" هذا هو المعروف عن عمر رضي الله عنه ".
قلت: وإسناده صحيح.
ثم أخرجه البيهقي (6 / 352) من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن