على علي رضي الله عنه مقتصرا على الفقرة الأولى منه: " لا طلاق إلا بعد نكاح ".
أخرجه البيهقي (7 / 320، 461) وقال في الموضع الثاني منهما:
" هذا موقوف، وقد روي مرفوعا ".
ثم ساق من طريق عبد الرزاق: أنا معمر عن جويبر به مرفوعا دون موضع الشاهد منه: " لا يتم بعد احتلام ".
وقد خالفه في إسناده مطرف بن مازن فقال: عن معمر عن عبد الكريم عن الضحاك بن مزاحم به، وفيه الشاهد.
أ خرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (1 / 172 / 2).
قلت: ومطرف هذا ضعيف كما قال الهيثمي في المجمع " (4 / 262)، فلا اعتداد بمخالفته.
الطريق الثالثة: يرويه محمد بن عبيد بن ميمون التبان المديني: ثنى أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عنه أبان بن تغلب عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن علي كرم الله تعالى وجهه، قال: قال رسول الله (ص):
" لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام ".
أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 198) ومن طريقه الخطيب في " تاريخ بغداد " (5 / 299) وقال:
" تفرد به محمد بن عبيد ".
قلت: وهو ثقة، لكن أبوه عبيد مجهول كما قال أبو حاتم، وأما ابن حبان فذكره في " الثقات "! وهو عمدة الهيثمي في قوله (4 / 334):
" رواه الطبراني في " الصغير "، ورجاله ثقات "!
وقد وجدت للحديث طريقا رابعة من رواية ابن عباس عن علي رضي الله