نقلته من " كتاب العلو " للذهبي (ص 102 - هند) والزيادة استدركتها بواسطة " فتح الباري " (7 / 317) وقال الذهبي:
" هذا حديث صحيح، ومحمد بن صالح التمار صدوق ".
وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق يخطئ " وفي " الميزان ":
" وثقه أحمد و أبو داود، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي ".
قل فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى إذا لم يخالف.
وقد خولف في إسناده ومتنه، فقال شعبة: عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري قال:
" لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ، بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إليه، وكان قريبا منه، فجاء على حمار، فلما دنا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوموا إلى سيدكم، فجاء، فجلس إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية، قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك ". وفي رواية: " بحكم الله ".
أخرجه البخاري (2 / 258، 3 / 10، 99 و 4 / 175 - 176) ومسلم (5 / 160) والنسائي في " الكبرى " (48 / 2) وأحمد (3 / 22، 70) من طرق عن شعبة به. ليس فيه " فوق سبع سماوات ".
وقد قال الحافظ عقب رواية محمد بن صالح المذكورة:
" ورواية شعبة أصح، ويحتمل أن يكون لسعد بن إبراهيم فيه إسنادان " وأقول: هذا الاحتمال متجه، لو أن ابن صالح حافظ ضابط، وقد عرفت من ترجمة حاله أنه ليس كذلك، فالظاهر أنه قد وهم في إسناده، كما وهم في متنه، فزاد فيه ما ليس في حديث شعبة.
وقد أخرجه الإمام أحمد (6 / 141 - 142) من طريق أخرى عن أبي