الرابعة: عن هشام عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أيما رجل أفلس، فوجد رجل ماله عنده، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له ".
أخرجه الإمام أحمد (2 / 525)، قال الهيثمي (4 / 144):
" ورجاله رجال الصحيح ".
قلت: لكنه منقطع، فإن الحسن وهو البصري لم يسمع من أبي هريرة عند الجمهور، ثم هو مدلس.
وهشام هو ابن حسان القردوسي. قال الحافظ:
" ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل: كان يرسل عنهما ".
الخامسة: عن اليمان بن عدي، حدثني الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ:
" أيما امرئ مات، وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء ".
أخرجه ابن ماجة (2361) والدارقطني (301) والبيهقي (6 / 48) و قالا:
" اليمان بن عدي ضعيف ".
قلت: هو لين الحديث كما في " التقريب "، فمثله لا بأس به في المتابعات، فهو في هذا المتن متابع لرواية ابن عياش المتقدمة. كما أن الطريق التي قبل هذه توافق الرواية المشار إليها في بعض معناها، فهي بهاتين المتابعتين قوية إن شاء الله تعالى.
السادسة: عن عمر بن خلدة أبي المعتمر قال:
" أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب، يعني: أفلس، فأصاب رجل متاعه بعينه، قال أبو هريرة: هذا الذي قضى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أن من