" حديث مالك أصح ". وقال الدارقطني:
" إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا، وإنما هو مرسل ".
قلت: إسماعيل بن عياش صحيح الحديث في روايته عن الشاميين عند أحمد والبخاري وغيرهما، وهذا من روايته عن الزبيدي، وهو شامي كما سبق، فعلته مخالفته لمالك ويونس فإنهما أرسلاه كما تقدم. وقال ابن الجارود:
" قال محمد بن يحيى: رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عن الزهري عن أبي بكر، مطلق عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهم أولى بالحديث. يعني من طريق الزهري ".
قلت: فلولا هذه المخالفة لصححنا حديثه بسنده. لكن قد جاء ما يشهد لحديثه على التفضيل الذي فيه من طرق أخرى كما يأتي، ولذلك فحديثه صحيح لغيره والله أعلم.
وطرقه الأخرى هي:
الأولى: عن بشير عن نهيك عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:
" إذا أفلس الرجل، فوجد غريمه متاعه عند المفلس بعينه، فهو أحق به (من الغرماء) ".
أخرجه مسلم والطيالسي (2450) وأحمد (2 / 347، 385، 410 413، 468، 508) والسياق له والزيادة لمسلم.
الثانية: عن خثيم بن عراك عن أبيه عنه به دون الزيادة.
أخرجه مسلم.
الثالثة: عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة به. وفيه الزيادة.
أخرجه الدارقطني.
قلت: وهشام هذا مستور.