" لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من مال المسلم على المسلم ".
وأخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 340) وفي " مشكل الآثار " (4 / 41 - 42) وابن حبان في " صحيحه " (1166) والبيهقي (6 / 100) ووقع عنده من رواية ابن وهب عن سليمان: " عبد الرحمن بن سعد " وعليه قال:
" عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك، وسعد بن مالك هو أبو سعيد الخدري، ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان فقال: عبد الرحمن ابن سعيد ".
قلت: وهو الصواب عندي لأنه اتفق عليه جماعة من الثقات غير ابن أبي أويس، فهم أبو سعيد مولى بني هاشم، وعبيد بن أبي قرة عند أحمد، و أبو عامر العقدي عند الطحاوي وإن حبان. فرواية هؤلاء مقدمة قطعا على رواية ابن وهب.
وحينئذ فعبد الرحمن هو ابن سعيد بن يربوع، أبو محمد المدني، وهو ثقة كما قال ابن حبان كما في " التهذيب "، ولم أره في نسختنا المحفوظة في المكتبة الظاهرية من " ثقات ابن حبان ". وبقية الرجال ثقات على شرط مسلم، فالسند صحيح. وقال الهيثمي في " المجمع " (4 / 171):
" رواه أحمد والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح ".
كذا قال، وعبد الرحمن بن سعيد ليس من رجال الصحيح، وإنما أخرج له البخاري في " الأدب المفرد "، ويحتمل أن يكون إسناد البزار كإسناد البيهقي، اعني وقع فيه عبد الرحمن بن سعد، وهو ابن أبي سعيد الخدري، فإنه ثقة من رجال مسلم، فتوهم أنه عند أحمد كذلك. والله أعلم.
3 - وأما حديث عمرو بن يثربي، فيرويه عمارة بن حارثة الضمري يحدث عنه قال:
" شهدت خطبة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بمنى، فكان فيما خطب به أن قال: