أفلس أو مات، فأدرك رجل متاعه بعينه، فهو أحق به، إلا أن يدع الرجل وفاء له ".
أخرجه الشافعي (1328) وابن الجارود (634) والدارقطني، والحاكم (2 / 50) والطيالسي (2375) وعنه أبو داود (3523) وكذا البيهقي وقال الحاكم:
" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
كذا قالا، وعمر بن خلدة أبو المعتمر قال الذهبي نفسه في " الميزان ":
" لا يعرف ". وقال أبو داود عقب الحديث على ما في بعض نسخ " السنن ":
" من يأخذ بهذا؟! أبو المعتمر من هو؟! ". أي: لا يعرف. وقال الحافظ في " التقريب ":
" مجهول الحال ".
قلت: بل هو مجهول العين، لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن أبي ذئب.
1443 - (حديث " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه مالك و أبو داود، وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف). ص 381 صحيح. وهو وإن كان مرسلا على الراجح، فقد روي من طريقين آخرين موصولا عن أبي هريرة، في أحدهما الشطر الأول منه، وفي الآخر الشطر الثاني، وقد بينت ذلك في الحديث الذي قبله.
1444 - (حديث أبي هريرة: " أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، فهو له " رواه أحمد. وفي لفظ أبي داود " فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء "). ص 381 صحيح. والأول من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، والأخر من