" أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، و إن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الوفاء ".
أخرجه مالك (87) وعنه أبو داود (3520).
وتابعه يونس عن ابن شهاب به مرسلا بمعناه، وزاد:
" وإن قضى من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء ".
أخرجه أبو داود (3521).
وتابعهما الزبيدي (وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي) إلا أنه خالفهما فقال: عن الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
فوصله بلفظ:
" أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يقبض من ثمنها شيئا، فهي له، فإن كان قضاه من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء ".
أخرجه أبو داود (3522) وابن الجارود (631) والدارقطني والبيهقي من طريق عبد الله بن عبد الجبار الجنائزي ثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي به.
وتابعه هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري به، دون الشطر الثاني منه.
أخرجه ابن ماجة (2359) والدارقطني وابن الجارود (633) فخالف به عبد الجبار في إسناده فذكر فيه موسى بن عقبة مكان الزبيدي، وهشام فيه ضعف، بخلاف الأول فروايته أصح. وقد أعلت أيضا، فقال البيهقي:
" لا يصح. يعني موصولا ". وقال أبو داود: