عباس فقال: أعطه سبعة دراهم). ص 350.
صحيح - وأخرجه البيهقي من طريقين عن ابن عباس به. وهذا السياق مركب من لفظي الطريقين، وقد سبق ذكرهما وتخريجهما تحت الحديث (1397) 1402 - (روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس، فلم ير به بأسا) ص 350.
ضعيف. أخرجه البيهقي (5 / 352) من طريق سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا خالد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى ب (السفتجات) بأسا إذا كان على الوجه المعروف، قال: وحدثنا هشيم أنا حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان... الخ وزاد: " فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم؟ قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم ".
قلت: ورجاله ثقات، غير أ ن ابن أرطاة مدلس، وقد عنعنه.
1403 - (روي عن علي: " أنه سئل عن مثل ذلك، فلم ير بأسا "). ص 350.
ضعيف. ولم أر إسناده، وإنما علقه البيهقي عقب الأثر السابق، مشيرا إلى ضعفه، فقال تحت " باب ما جاء في السفاتج ": " وروي في ذلك أيضا عن علي رضي الله عنه، فإن صح ذلك عنه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنما أراد - والله أعلم - إذا كان ذلك بغير شرط. والله أعلم.
1404 - (حديث " لا ضرر ولا ضرار " ص 351.
صحيح. وقد مضى تخريجه (896) 1405 - (حديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما،